الشيخ محمد أمين زين الدين

337

كلمة التقوى

شدها وتضميدها ، ويجوز له أن يغطي رأسه بيده أو بعض جسده عن حر الشمس ونحوه . ويجوز له أن ينام على فراش أو وسادة ، وإن لزم من وضع رأسه عليها ستر رأسه أو ستر بعض رأسه بهما ، ولا يجوز له أن يخمر رأسه أو يغطيه بغير ذلك عند النوم . [ المسألة 736 : ] يجوز للمحرم أن يلبس نظارة يضطر إلى لبسها إذا لم تعد من الزينة في نظر أهل العرف ، كما قلنا في المسألة السبعمائة والتاسعة ، أما ستر بعض الرأس بها بمقدار يديها فلا يعتبر من التغطية المحرمة ، وإذا صب المحرم على رأسه ماء في أثناء احرامه جاز له أن يمسحه بيده ، ولا يعد مسحه بيديه من التغطية المحرمة . [ المسألة 737 : ] إذا غطى المحرم رأسه فالأحوط له أن يكفر عن ذلك بدم شاة ، ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط حتى مع الضرورة . [ المسألة 738 : ] الحادي والعشرون من محرمات الاحرام : أن تغطي المرأة وجهها : فلا يجوز للمرأة بعد انعقاد احرامها أن تستر جميع وجهها ولا بعضه بساتر يصيب البشرة ، من برقع أو ثوب أو نقاب أو غير ذلك ، ويجوز لها النوم عليه أو على بعضه ، ويجوز لها بل يجب عليها في حال الصلاة أن تستر من أطراف وجهها ما يكون مقدمة لستر الشعر والبدن الواجب عليها في الصلاة ، فإذا فرغت من صلاتها أزالت ذلك . [ المسألة 739 : ] إذا أرادت المحرمة ستر وجهها عن الأجانب من الرجال أسدلت القناع أو الخمار من فوق وجهها إلى طرف أنفها أو ذقنها